فصل: (مسائل في الصيام)
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
26
من
44
التالى >>
(مسائل في الصيام)
مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار.
مسألة (353): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار.
مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ ليلة الثَّلاثين من شعبان، فعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: أنَّه يجب صوم الثَّلاثين بنيَّةٍ من رمضان.
مسألة (355): يكره صوم يوم الشَّكِّ.
مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ.
مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم.
مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة الجماع.
مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب.
مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.
مسألة (361): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب.
مسألة (362): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه.
مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته.
مسألة (364): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ.
مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر.
مسألة (367): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم.
مسألة (368): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم.
فصلٌ (369): فإن صام في السَّفر صحَّ
مسألة (370): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال داود والمزنيُّ.
مسألة (371): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم يفق إلا بعد الغروب، لم يصحَّ صومه.
مسألة (372): إذا أخَّر قضاء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان آخر، وجبت عليه الفدية مع القضاء.
مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا يُصام، وإن كان عليه نذرٌ صام الولي.
مسألة (374): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان.
مسألة (375): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.
فصل: (376) ولا يجب قضاء ذلك اليوم، ودليلنا ما سبق من حديث أمِّ هانىء.
مسألة (377): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر.
مسألة (378): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.
مسألة (379): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين.
مسألة (380): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين.
مسألة (381): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال.